الحصفكي
289
الدر المختار
( بعد التعزير ) لمباشرة منكر التخويف ( حتى يتوب ) لا بالقول بل بظهور سيما الصلحاء ( أو يموت ، وإن أخذ مالا معصوما ) بأن يكون لمسلم أو ذمي كما مر ( وأصاب منه كلا نصاب : قطع يده ورجله من خلاف إن كان صحيح الأطراف ) لئلا يفوت نفعه وهذه حالة ثانية . ( وإن قتل ) معصوما ( ولم يأخذ ) مالا ( قتل ) وهذه حالة ثالثة ( حدا ) لا قصاصا ( ف ) - لذا ( لا يعفوه ولي ، ولا يشترط أن يكون ) القتل ( موجبا للقصاص ) لوجوبه جزاء لمحاربته لله تعالى بمخالفة أمره وبهذا الحل يستغني عن تقدير مضاف ، كما لا يخفى . ( و ) الحالة الرابعة : ( إن قتل وأخذ ) المال خير الامام بين ستة أحوال :